كتاب الروض المربع الجزء الأول
إخراج الزكاة للرقيق وللزوج
ولا تجزئ إلى عبد كامل الرق غير عامل، أو مكاتب. ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس، وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب.
العبد هو المملوك, الرقيق الذي كله رقيق, نفقته على سيده ؛ لأنه يستخدمه ويقول: أَنْفِقْ علي وإلا أعتقني؛ أَنْفِق عَلَيَّ وإلا بِعني، فنفقته على السيد والسيد غني، ولو رأينا العبد تضرر فلا تحل له الزكاة ما دام أن سيده عنده أموال طائلة فلا نبيح له- لهذا العبد- الزكاة، لكن إن اشتغل مع العمال؛ ذهب عاملا، أو مع الغزاة؛ ذهب في سبيل الله حلت له كسيده؛ سيده لو اشتغل عاملا أو غازيا حلت له؛ فكذلك العبد إذا اشتغل مع الغزاة أو مع العاملين عليها، أو مع المجاهدين فتحل لهم؛ العامل والمجاهد تحل له ولو كان غنيا.
(ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس).
اختُلِف هل تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أم لا؟ فالذين قالوا: تدفع؛ استدلوا بحديث زينب اسم> امرأة عبد الله بن مسعود اسم> رسم> أنها قالت: يا رسول أمرتنا بالصدقة وإن ابن مسعود اسم> قال: أنا أحق بهذه الزكاة, فصدَّق ابن مسعود اسم> وقال: صدق عبد الله اسم> زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم رسم> الحديث هذا صحيح؛ لكن الأظهر أنه في صدقة التطوع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة في يوم عيد؛ فجعلت المرأة تلقي قرطها من أذنها مثلا، وجعلت تلقي سوارها من ذراعها، فلما رجعوا قالت امرأة عبد الله اسم> إني سأتصدق بحليي فقال ابن مسعود اسم> تصدقي علينا؛ فأنا وولدك أحق، فذهبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فصدق عبد الله اسم> لكن هذا خاص بصدقة التطوع. أما صدقة الفرض فالله تعالى هو الذي بَيَّن أهلها.نعم.
مسألة>